تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المالك ، والأحوط تولَّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لا بدّ من تولَّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها ( 1 ) إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . [ 2783 ] مسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة . [ 2784 ] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، ففي الأوّل يتولَّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط ( 2 ) تولَّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولَّى عليه . [ 2785 ] مسألة 4 : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولَّي للنيّة . [ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولَّى ( 3 ) هو النيّة عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولَّاها أيضاً عند أخذه منه ، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر . [ 2787 ] مسألة 6 : لو كان له مال غائب مثلاً ، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ،
هامش
( 1 ) ولو ارتكازاً . ( 2 ) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط . ( 3 ) إذا أخذها بعنوان الزكاة ، وإذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولَّاها عند الدفع ، والظاهر كون الدفع عن الكافر ، كما في اليتيم والمجنون .