تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
[ 2733 ] مسألة 3 : الصبي المتولَّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ، خصوصاً إذا كان هو الأب . نعم ، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء . [ 2734 ] مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا ( 1 ) من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم . [ 2735 ] مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2736 ] مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . [ 2737 ] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلَّا بهذا اللفظ ، أو النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أو الأئمّة ( عليهم السّلام ) كلَّا أو بعضاً ، أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة ( عليهم السّلام ) بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدّاً ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً ، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين ،
هامش
( 1 ) أي في حال صغره .