تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
[ 2730 ] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر ( 1 ) عدم جواز الاسترجاع ، وإن كانت العين باقية . فصل في أوصاف المستحقّين وهي أُمور : الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلَّا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلَّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكَّن . [ 2731 ] مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم . [ 2732 ] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ( 2 ) ، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .
هامش
( 1 ) الظاهر هو الجواز مع بقاء العين . ( 2 ) مع الانطباق .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 130 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )