بشرط ( 1 ) أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلاً .
[ 2740 ] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلَّفة قلوبهم ، أو سبيل الله ، أو ابن السبيل ( 2 ) ، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه .
[ 2741 ] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً ، وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً .
[ 2742 ] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه . نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 3 ) .
هامش
( 1 ) على تقدير السقوط بالشرط وهو محلّ تأمّل .
( 2 ) مع الزيادة على النفقة الواجبة مع حضوره .
( 3 ) وبذله أو إمكان إجباره .