[ 2743 ] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكَّنها من تحصيلها بتركه .
[ 2744 ] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة .
[ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه .
[ 2746 ] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال ( عليه السّلام ) : « على ذي الرحم الكاشح » . وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
[ 2747 ] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج ، وكذا العكس .
[ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله ( 1 ) .
[ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ( 2 ) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ( 3 ) ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً ،
هامش
( 1 ) بل من سهم الفقراء كما مرّ .
( 2 ) فيه إشكال .
( 3 ) تقدّم الجواز من سائر السهام .