فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم ، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .
[ 2719 ] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ( 1 ) .
[ 2720 ] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ( 2 ) لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
[ 2721 ] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكَّناً من الأداء حالَّا وتمكَّن بعد حين كأن يكون له غلَّة لم يبلغ أوانها ، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكَّن .
[ 2722 ] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة ( 3 ) . وإن لم يقبضها المديون ولم يوكَّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة .
[ 2723 ] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطَّلاع الغارم .
[ 2724 ] مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
[ 2725 ] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته
هامش
( 1 ) إلَّا مع انطباق عنوان آخر عليه .
( 2 ) أي غير المعصية .
( 3 ) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور .