تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه . وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون . ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم ( 1 ) . [ 2714 ] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال ( 2 ) أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ، ولم يتمكَّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان . [ 2715 ] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط ( 3 ) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز . [ 2716 ] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز ( 4 ) إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه . [ 2717 ] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه إلَّا إذا كان فقيراً ، فإنّه يجوز ( 5 ) احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . [ 2718 ] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون ، فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلَّا
هامش
( 1 ) إذا لم يكن مقصّراً . ( 2 ) مع الرجوع إليه ، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه ، كما سيأتي في المسألة : 23 . ( 5 ) مع التوبة ، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ .