تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
قوله إشكال ، والأحوط ( 1 ) عدم القبول ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك ، سواء صدّقه العبد أو كذّبه ، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان ( 2 ) عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ، فيشترى ويعتق ، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود ( 3 ) المستحقّ للزكاة ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط ( 4 ) الاستمرار بها إلى حين الإعتاق . السادس : الغارمون ، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، وإلَّا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ( 5 ) ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله ( 6 ) ، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه
هامش
( 1 ) لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر . ( 2 ) لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة . ( 3 ) بل مع وجوده . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) فيه إشكال . ( 6 ) مع الانطباق .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 125 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )