ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملاً بالأصل ( 1 ) في الصورتين .
[ 2708 ] مسألة 10 : المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران ، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلَّا مع الظنّ ( 2 ) بالصدق ، خصوصاً في الصورة الأُولى .
[ 2709 ] مسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلَّا لا يجوز . نعم ، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز .
[ 2710 ] مسألة 12 : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز ( 3 ) إذا لم يقصد ( 4 ) القابض عنواناً آخر غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملَّك .
[ 2711 ] مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة ، وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه ( 5 ) ، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ، ولم يتمكَّن الدافع من أخذ
هامش
( 1 ) جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال .
( 2 ) بل الاطمئنان به .
( 3 ) وإن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب ، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي .
( 4 ) بل وإن قصد لأنّه لا دخالة لقصده في التعيين .
( 5 ) إلَّا مع احتمال كونها زكاة ، وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها .