على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
[ 2689 ] مسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ، بل والزرع ( 1 ) على المالك ، وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلَّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكَّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ، ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره .
[ 2690 ] مسألة 33 : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء ( 3 ) بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه .
[ 2691 ] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر ( 4 ) مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذٍ لا يضمنه إلَّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز ، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً .
هامش
( 1 ) محلّ إشكال .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) مع إجازة الوليّ من دون فرق بين ما إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة وما إذا كان لنفسه .
( 4 ) محلّ إشكال .