تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس ( 1 ) المال بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلَّقها بالعين ( 2 ) كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . [ 2692 ] مسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأُخرى . [ 2693 ] مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة ، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين ( 3 ) النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملَّك الثانية . [ 2694 ] مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه ليس المراد به بقاء العين ، بل المراد كما صرّح به في الشرط الخامس بقاء ماليّتها وإعطاء رأس المال في مقابلها من دون نقصان . ( 2 ) في مقابل الذمة لا بالعين بالنحو الثابت في الزكاة الواجبة ، خصوصاً بناءً على الإشاعة التي قرّبناها . ( 3 ) مرّ عدم اشتراطه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 116 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )