بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية ( 1 ) مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلَّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلَّا بإذن المالك أو بعد القسمة .
[ 2695 ] مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ، سواء كان مطالباً به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام ( 2 ) النصاب . نعم ، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون . وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ، حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلَّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب .
[ 2696 ] مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس ، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ( 3 ) ، وإلَّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة .
[ 2697 ] مسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
[ 2698 ] مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأُخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأُخرى .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية .
( 2 ) أو بعضها إلَّا في صورة العزل .
( 3 ) مع النقصان عن النصاب ، وإلَّا فالسقوط مشكل بل ممنوع .