[ 2681 ] مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به ( 1 ) حتّى يدرك الآخر ويتعلَّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
[ 2682 ] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه ، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلَّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط ( 2 ) دفعه من باب القيمة أيضاً لأنّ الوجوب تعلَّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر .
[ 2683 ] مسألة 26 : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء .
هامش
( 1 ) مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب ، ومع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك .
( 2 ) لا يترك .