تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . [ 2675 ] مسألة 18 : أُجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ، وكذا لا يحسب أُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . [ 2676 ] مسألة 19 : لو اشترى الزرع فثمنه ( 1 ) من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل ( 2 ) إذا اشتراها منها . [ 2677 ] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره ، فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب ( 3 ) من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . [ 2678 ] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع ( 4 ) على الزكويّ وغيره . [ 2679 ] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى ، وإن كان الأحوط ( 5 ) التوزيع على السنين . [ 2680 ] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
هامش
( 1 ) أي الذي يختصّ بما يتعلَّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن . ( 2 ) بل يكون نقصها منها كما مرّ . ( 3 ) فيه تأمّل . ( 4 ) إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي . ( 5 ) لا يترك .