[ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلَّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ( 1 ) ، ولو سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة ( 2 ) الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ ، والأحوط الأكثر .
[ 2669 ] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر . وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر .
[ 2670 ] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم .
[ 2671 ] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض فزرعه آخر ، وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى ( 3 ) العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أُخرى .
[ 2672 ] مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم
هامش
( 1 ) كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا .
( 2 ) أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر .
( 3 ) بل الأحوط فيه وفيما بعده .