المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً ( 1 ) ، بل ما يأخذه العمّال زائداً ( 2 ) على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكَّن من الامتناع جهراً وسرّاً ، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً . وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً . وأمّا إذا أخذ من نفس الغلَّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً .
[ 2673 ] مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلَّق واللاحقة ، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها ، وإن كان الأحوط ( 3 ) اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن إليه ، خصوصاً اللاحقة ( 4 ) ، والمراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلَّاح والحارث والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر ( 5 ) النهر وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
[ 2674 ] مسألة 17 : قيمة ( 6 ) البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو المال الذي لا زكاة
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وعلى تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط .
( 2 ) مرّ الإشكال والاحتياط في مثله ، والتفصيل بين الظلم العام والشخصي غير وجيه .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) الخصوصية للَّاحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب ، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة .
( 5 ) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال .
( 6 ) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع وبين غيره .