تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
[ 2661 ] مسألة 4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان ( 1 ) حصّة الفقير ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . [ 2662 ] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً ، فإنّه يجب على الساعي القبول . [ 2663 ] مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلَّة ، واجتذاذ التمر ( 2 ) ، واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلَّق . [ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . [ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . [ 2666 ] مسألة 9 : يجوز ( 3 ) دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلاً ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . [ 2667 ] مسألة 10 : لا تتكرّر ( 4 ) زكاة الغلَّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً ، فإذا زكَّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره .
هامش
( 1 ) بناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه . ( 2 ) بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلَّق غرض المالك بذلك . ( 3 ) تقدّم الإشكال في جواز الدفع من غير النقدين ، بل جوازه منهما أيضاً هنا مشكل . ( 4 ) أي بخلاف زكاة الأنعام ، فإنّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الأوّل .