تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلَّا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالاً سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً . الثاني : التملَّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلَّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلَّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته . [ 2658 ] مسألة 1 : في وقت تعلَّق الزكاة بالغلَّات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ( 1 ) ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً ، وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة ، وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط . [ 2659 ] مسألة 2 : وقت تعلَّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلَّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . [ 2660 ] مسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمرة ، أو لا يصدق ( 2 ) على اليابس منه التمر أيضاً ، المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلَّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .
هامش
( 1 ) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده ، وبين القدماء غير ثابتة . ( 2 ) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة ، ولو على القول المشهور .