تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس . فصل في زكاة الغلَّات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش ، والذرّة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها إلَّا الخضر والبقول ، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلَّات أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بالمنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاً مائة وأربعة وأربعون منّاً إلَّا خمسة وأربعين مثقالاً ، وبالمنّ التبريزيّ الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منّاً ، وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالاً ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة
هامش
( 1 ) أقربه عدم الإلحاق .