المغشوش إلَّا مع العلم على النحو المذكور .
[ 2653 ] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة ، وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ 2654 ] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلَّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلَّا وجبت التصفية ( 2 ) .
ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة ، وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع .
[ 2655 ] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً على التساوي في أفرادها ، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة ، إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر .
[ 2656 ] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلَّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلَّا إذا كان متمكَّناً ( 3 ) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً .
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلَّها أو
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار والإخراج .
( 2 ) أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ .
( 3 ) بنفسه أو بوكيله .