وخرجا عن رواج المعاملة بهما . نعم ، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها .
[ 2649 ] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط ( 1 ) خلافه ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن . نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار ، إلَّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع ( 2 ) من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك .
[ 2650 ] مسألة 3 : تتعلَّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ ( 3 ) خالصهما النصاب ، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ، أحوطه ذلك ( 4 ) ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
[ 2651 ] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلَّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلَّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .
[ 2652 ] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) والأولى التصالح أيضاً .
( 3 ) ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً .