تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
كما فيه أيضا لقوله ( في كفارة اليمين لكل مسكين مد على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه ) . والذي يدل على مطلق الطعام صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام ( في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى الله وعليه وآله عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قول الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( 2 ) الخبر . وفي صحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام كما في كتاب النوادر أيضا ( في كفارة اليمين قال : عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد ) . والنقي - بكسر النون مع القاف - هو الدقيق الخالص من الحنطة . وأما ما يدل على التمر والزبيب فلم نقف عليه في الكفارات ، نعم قد ورد في كفارة الصوم لمن لم يقدر على الصيام من الشيخوخة ونحوها ، ولعل الحامل لهم على ذلك إجزاء هذه الأصناف في زكاة الفطرة ، والاحتياط في التزام الحنطة والشعير وما يتفرع عنهما ، ويستحب أن يضم إليه الأدم أو ما جرت العادة من أكله مع الخبز مائعا كان كالزيت والدبس أو جامدا كالجبن واللحم . وقال المفيد : يجب ضمه إليه . وتبعه تلميذه سلار لرواية أبي بصير ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن أوسط ما تطعمون أهليكم ( قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر الخبز يشبعهم به مرة واحدة ) . ورواية أبي جميلة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : كفارة اليمين عتق رقبة أو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 567 ب 14 ح 14 . ( 2 ) سورة التحريم - آية 1 . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 567 ب 14 ح 11 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 454 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 566 ب 14 ح 5 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 452 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 565 ب 14 ح 2 .
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 355 | الشيخ حسين آل عصفور