يفتري على امرأته ، قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني
قد رأيتك تفعلين كذا وكذا " .
وصحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله " قال : إذا قذف الرجل امرأته ، قال :
لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " .
وموثقة أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد
ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها " .
وصحيحة سليمان بن خالد ( 3 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " قال : قلت له : كيف
صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذف غيره
أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ قد سئل أبو جعفر
عليه السلام عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت
شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت
وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد
ولا ولد يدخل بالليل والنهار فجاز له أن يقول ، ولو قال غيره رأيت قيل له
وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متهم ولا بد من أن يقام
عليك الحد الذي أو حب الله عليك " .
ومثلها رواية محمد بن سليمان ( 4 ) كما في الفقيه ، ومرسلة محمد بن أسلم
الجبلي ( 5 ) كما في العلل عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام وزاد " وإنما صار شهادة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 163 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 549 ب 4 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 593 ب 4 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 192 ح 29 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 وفيهما " عن
محمد بن سليمان " .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 348 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 .
( 5 ) علل الشرايع ص 545 ب 336 ح 1 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 15
ص 594 ب 4 ح 6 وفيهما اختلاف يسير .