ومثله صحيحته الأخرى ( 1 ) إلا أنه قال أخذ ولدها منها وبيعت " .
السادسة : أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت
سيدها ويجوز بيعها باتفاق .
ويدل عليه من الأخبار خبر أبي مخلد السراج ( 2 ) " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لإسماعيل وحقيبة والحارث النصري : اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه
كذبانوجة تكون مع أم فروة ، فدلونا على جارية رجل من السراجين وقد ولدت
له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها ، وكان اسمها رسالة
فحول اسمها وسماها سلمى ، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم " .
وفي صحيحة وهب بن عبد ربه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج عبدا
له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ، ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على
العبد هي مملوكة للورثة " .
وفي خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية يطأها
فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : " إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على
مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " .
ولو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثم ولدت ولو سقطا انعتقت من سهم
ولدها .
ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام : " في حديث أنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 193 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 197 ص 15 وفيه " لإسماعيل حقيبة " ، الوسائل ج 16 ص 126
ب 5 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 206 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 4 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 192 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 287 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 وفيهما " عن أبي
عبد الله عليه السلام " .