يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " .
وخبر أبي محمد الوابشي ( 1 ) الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سأله بعض
أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - ، قال : اشتر خير رقبة لا
بأس بذلك " .
( ومنها ) استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه وكيفيته
كما في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ( 2 ) " قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو :
هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا
على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويوالي أولياء
الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة " .
ورواه في المقنع مرسلا ، ورواه الشيخ في التهذيب من الصحيح أيضا عن
الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد ( 3 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) كما في الكافي " عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام :
هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن النار حق ،
وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ويحرم حرام
الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله لا يريد به
جزاء ولا شكورا ، وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير ، شهد فلان " .
( ومنها ) كراهة عتق ولد الزنا وإن أظهر الايمان بقاء على جواز إيمانه
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 552 ح 1 ، والوسائل ج 6 ص 173 ب 19 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 1 وفيه " فإذا هو شرحه : - ويتولى " ، الوسائل ج 16
ص 10 ب 6 ح 1 .
( 3 ) المقنع ص 155 ، التهذيب ج 8 ص 216 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 2 .