وإلا كان حراما .
وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان ( 1 ) " قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أن أبي حضره الموت فقيل : أوص ، فقال : هذا ابني - يعني
عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال : " وأوصى بنسمة مؤمنة
عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده ، فقال : قد أجزت عنه " .
وزاد الكليني ( 2 ) في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على
أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت " .
ومثلها رواية الفقيه ( 3 ) أيضا .
( ومنها ) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو
بحق .
لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أعتق أبو جعفر
عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك
هؤلاء ؟ فقال : إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا " .
المقصد الرابع
في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية
وما يشتمل على أبحاث : الأول : ( 5 ) كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 236 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 وفيهما " فقيل
له - عمر - قد أجزأت عنه " .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 62 ح 17 ، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 وفيهما " مثل
رجل - فقد أجزأت عنه " .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 172 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 55 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 472 ب 84 ح 1 .
( 5 ) كذا في النسخة .