أو يعتق للنصف الآخر " .
وصحيحة النضر بن شعيب عن الحارثي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي
وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها
تقوم وتستسعى هي زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو
رق جرى على ولدها " .
ورواه الصدوق في المقنع ( 2 ) مرسلا مثله .
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث
خادمتها عند موتها ، على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن
لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها
من نفسها بحساب الذي أعتق منها " .
وصحيحة علي بن جعفر ( 4 ) كما في كتاب المسائل له وفي كتاب قرب الإسناد
أيضا لكن بأسناد غير نقي عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل أعتق نصف
مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر
ويقوم قيمة عدل " .
وموثقة الحلبي ( 5 ) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت
ثلث خادمتها ، على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها : ولكن لها ثلثها فلتخدم
بحساب ما أعتق منها " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 229 ح 60 وفيه " عن الجازى " ، الوسائل ج 16 ص 76
ب 64 ح 4 .
( 2 ) المقنع ص 160 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 7 وفيهما " خادمها " .
( 4 ) قرب الإسناد ص 120 ، بحار الأنوار ج 10 ص 263 ، الوسائل ج 16 ص 77
ب 64 ح 8 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 230 ح 62 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 6 وفيهما " خادمها " .