وصحيحة منصور بن حازم ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك
وترك غلاما ، فشهد بعض ورثته أنه حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ،
وليستسعى فيما كان لغيره من الورثة " .
وخبر منصور ( 2 ) أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات وترك
عبدا ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى
الغلام فيما كان لغيره من الورثة " .
وكذلك خبره ( 3 ) المروي في الكافي ومرسلته ( 4 ) المروية في الكافي أيضا
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل مات وترك مملوكا ، فشهد بعض ورثته
أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما
كان لغيره من الورثة " .
وسيأتي تتمة المسألة في الاقرار .
الثالثة : إن من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد إلا أن يكون
قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة واستدان فيها بإذنه .
كما تضمنته روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله
عليه السلام لقوله في الأولى ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في
الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ، فقال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 246 ح 122 ، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 وفيهما
اختلاف يسير .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 170 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 43 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 402 ب 26 ح 4 وفيهما " وترك
غلاما مملوكا " .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 196 ح 56 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 2 وفيهما
" مال الناس " .