فمن تلك الأخبار المشار إليها موثقة زرارة ( 1 ) كما في الكافي والتهذيب والفقيه
عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم
يكن استثنى السيد حين أعتقه المال فهو للعبد " .
وصحيحة زرارة وحسنته ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام كما في الفقيه والكافي " في
رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله
وإلا فهو للمعتق " وزاد في الفقيه " وقال في رجل باع مملوكا وله مال : إن علم مولاه
الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال للبائع " .
وخبره ( 3 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن
المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له " .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن
رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن للعبد مالا فتوفي الذي أعتقه ، لمن
يكون مال البعد ؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ، قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن
له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيده " .
وحيث كان مؤدى هذه الأخبار كما ترى وأنه لا يصير المال إذا كان معلوما
للمولى إلا بالشرط عرفه طريقه الشرط ليصير ذلك المال له ، فأمره أن يذكره
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 69 ح 19 ، التهذيب ج 8 ص 223
ح 37 ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 24 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 69 ح 18 وفيه " عبدا له مال لمن مال
العبد ؟ - قال : إن علم مولاه " الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 2 و 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 223 ح 36 وفيه " أعتق عبدا له " ، الوسائل ج 16 ص 34
ب 24 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 223 ح 38 ، الوسائل ج 16 ص 35 ب 24 ح 6 وفيهما " أن
له مالا - أيكون " .