تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ويدل عليه بالخصوص صحيحة الفضلاء وهو زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " أن المدله ليس له طلاق ولا عتقه عتق " . والمدله - كمعظم - الساهي القلب الذاهل العقل من عشق ونحوه وما لا يحصى ما فعل وما فعل به . ويؤيده أيضا ما قدمناه من الأخبار الصحاح الصراح من أن السفيه والضعيف باطلا التصرف ، والمجنون هو الضعيف . وخبر الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل يجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ قال : لا " .
( وأما ) شرط القصد فتدل عليه الأخبار الواردة في نفي صحة عتق السكران مثل صحيحة زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق " . وخبر الحلبي ( 4 ) الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه " . وموثقته الأخرى ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يجوز عتق السكران " . وخبره ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز " . ( وأما ) شرط الاختيار فيدل عليه ما دل على بطلان عتق المكره بقول مطلق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 191 ح 3 وفيه " أن المدله ليس عتقه بعتق " ، الوسائل ج 16 ص 29 ب 20 ح 1 وفيه " أن الوله ليس عتقه عتقا " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 191 ح 2 وفيه " بيعها وصدقتها " ، الوسائل ج 16 ص 30 ب 21 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 127 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 29 ب 19 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 30 ب 21 ح 1 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 191 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 21 ح 2 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 191 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 21 ح 3 .