تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابن عمرانه طلق امرأته في حال الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وان شاء طلقها قبل ان يبين فتلك العدة التي امرالله تعالى ان يطلق لها النساء ومنها جريان القصاص في كسر السن خلافا للشافعي رحمه الله ظنوا ان أبا حنيفة رحمه الله قال بالقياس وانما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث انس ان الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فاعرضوا عليهم العفو فأبوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله ومنها العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا ان أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث قال لا يقتل المرأة ولا الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان خلافا للشافعي رحمه الله وانما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه ان امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النسأ والصبيان قال الترمذي هذا حديث صحيح ومنها العمومات الواردة في إباحة صيد الكلب ظنوا ان أبا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بأنه لايوكل صيد الكلب إذا اكل منه خلافا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه وانما اعتمد أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان ان عدى بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 111 | حكيم معراج الدين / أبو الرياض مولوي حكيم محمد معراج الدين أحمد