بالقياس حيث قال الاشتغال بالنكاح أفضل وانما اخذ أبو حنيفة بالحديث
الصحيح ولكن أصوم واقطروا تزوج النساء فمن رغب عن سلتى فليس منى
ومنها العمومات الواردة في اشتراط الولي في النكاح نحو قوله عليه السلام
لانكاح الابولى ظنوا ان أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس حيث قال
بأنه يصح النكاح بغير ولى في البالغة وانما عمل أبو حنيفة بالحديث الصحيح
الخاص الذي اخرجه الترمذي في جامعه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذتها
صماتها وبالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ان ختساء زوجها
أبوها وهى كارهة وكانت ثيبة فردالنبى صلى الله عليه وسلم نكاحها
فلهذا قال أبو حنيفة الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن
خلافا للشافعي رحمه الله ومنها العمومات الدالة على اشتراط التسمية ( 1 )
في النكاح ظنوا ان أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس وانما عمل أبو حنيفة
بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه ان امرأة أنت عبد الله
بن مسعود وقد تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها صداقاولم
يدخل بها فقال عبد الله أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث
وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي ان النبي صلى الله
عليه وسلم قضى في تزويج بنت واشق الأشجعية مثل ما قضى به
عبد الله قال الترمذي هذا حديث صحيح فلهذا قال أبو حنيفة
رحمه الله يصح النكاح خلافا للشافعي رحمه الله ومنها العمومات الواردة
في إباحة الطلاق ظنوا ان أبا حنيفة رحمة الله عليه تركها بالقياس حيث
قال بجهة ارسال الثلاث وانما اعتمد أبو حنيفة رح بالحديث الصحيح
هامش
( 1 ) اى تسمية المهر في النكاح 12