تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
اخراجه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسئ للصلاة فرائضها كلها فقال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن والعمل به واجب لأنه موافق لكتاب الله تعالى حيث قال فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلهذا قال لا تبطل الصلاة تبركها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ومنها تشهد ابن عباس رضى الله تعالى عنه ظنوا ان أبا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة انما اخذ بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أصح ما نقل قال أبو عيسى الترمذي أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود ثم قال الترمذي وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومنها قوله عليه السلام إذا شك أحد كوفي صلاته فليبن على اليقين ظنوا ان أبا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة عمل به فيما إذا لم يكن له غالب ظن وإذا كان له غالب ظن يتحرى الصواب عملا بالحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان في صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب خلافا للشافعي رحمه الله ومنها الأحاديث التي وردت في القنوت في صلاة الفجر ظنوا ان ابا حنيفة تركها برأيه ولم يعلموا ان أبا حنيفة علم أنها منسوخة والدليل عليه ما اخرجه الشيخان في الصحيحين عن انس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرايد عواعلى اجباء من العرب ثم تركه ومنها الحمومات الواردة في صلاة الجنازة ظنوا ان أبا حنيفة رحمه الله خالفها برأيه حيث كره صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة الثلاثة وانما خصصها أبو حنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامو ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم