تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الصحيح وهو قوله انما حرم اكلها فقال رحمه الله ان شعر الميتة وعظمها وقرنها وصوفها طاهر خلافا للشافعي رحمه الله ومنها أحاديث وردت في عدم وجوب غسل المنى وجواز القرص والفرك ظنوا ان أبا حنيفة تركها حيث قال بنجاسة المنى ولم يتركها بل عمل بها فقال يجزى الفرك في اليابس ويجب غسل الرطب للحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث عطاء بن يسار قال أخبرتني عايشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المنى عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلى وانا انظر إلى البقع في ثوبه من اثر الغسل فلهذا قال إنه نجس خلافا للشافعي رح ومنها حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة مستقبل القبلة مستدبر الشام فظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل به بل قال أبو حنيفة رحمه الله يحتمل انه كان قاعدا ليقضى حاجته فلما ابتدء في قضائها استدبر القبلة جمعا بينه وبين الحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث أبى أيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولكن شرقوا أو غربوا فلهذا الحديث قال رحمه الله تعالى لا يجوز اتسقبال القبلة في قضاء الحاجة في الصحارى والبنيان خلافا للشافعي رحمه الله وبعض أصحاب الحديث ومنها الأحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فظنوا أن أبا حنيفة لم يعمل بها حيث لم ير تكرارا المسح مستحبا وأبو حنيفة رحمه الله قال الوضوء هو الغسل فيستجب فيه التكرار واما المسح فليس بوضوء ولا يستحب فيه التكرار للحديث الذي رواه الترمذي في حديث على رضي الله عنه انه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه انه