تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
والاجتهاد فيها فلا ( 1 ) ) . الآية الثالثة : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ( 2 ) ) وقد قربت دلالتها بما نقله الشيخ الطوسي في تقريبها ، يقول في العدة : ( قالوا وصف الله تعالى الأمة بأنها خير الأمة ، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فلا يجوز ان يقع منها خطأ لان ذلك يخرجها من كونها خيارا ، ويخرجها من كونها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر إلى أن تكون آمرة بالمنكر وناهية عن المعروف ، ولا ملجأ من ذلك إلا بالامتناع من وقوع شئ من القبايح من جهتهم ( 3 ) ) وقد سبق الحديث عن هذه الآية في مبحث ( سنة الصحابة ) وذكرنا هناك عدم دلالتها على أكثر من التفضيل النسبي وهو لا يستدعي العصمة وعدم الوقوع في الخطأ ، على أنا لا نعرف وجها للملازمة التي ذكروها هنا في تقريب دلالة الآية بين عدم جواز وقوع الخطأ منهم وبين ما علل به من لزوم خروجها عن كونها خيارا ، لان الخيار يخطأون وان كانوا معذورين كما هو الشأن في غير المعصومين من العدول ، فإثبات العصمة للأمة بهذه الآية لا يتضح له وجه . الآية الرابعة : قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ( 4 ) ) بتقريب ان الاجماع حبل الله فيجب الاعتصام به ولا يجوز التفرق عنه . وتمام دلالة الآية موقوف على أن يكون الاجماع مصداقا لهذا المفهوم والآية لا تتكفل باثبات ذلك لأنها لا تثبت موضوعها بداهة .
هامش
( 1 ) الطوفي في رسالته السابقة ، ص 103 . ( 2 ) آل عمران / 110 . ( 3 ) عدة الأصول ، ص 242 . ( 4 ) آل عمران / 103 .