منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان للرجل منكم
الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت وأنكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر
كان من مولاها الّذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر
فإنّه لزوجها الأخير » ( 1 ) .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ
نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للأوّل وإن كان ولد
أنقص من ستّة فلأُمّه وأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة شهر فهو للأخير » ( 2 ) .
ومنها : خبر الصيقل : « عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن
يستبرئ رحمها ؟ قال : بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإن باعها
من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باع الثاني من رجل آخر فوقع عليها
ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 3 ) . والمراد الأخير الّذي عنده الجارية
بقرينة خبره الآخر وفيه : « الولد للّذي عنده الجارية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الولد للفراش » ( 4 ) .
ومنها : خبر سعيد الأعرج : « عن رجلين وقعا على جارية في طهر
واحد لمن يكون الحمل ؟ قال : للّذي عنده الجارية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الولد للفراش » ( 5 ) .
وأمّا على الأخيرين بأن كانا سواء في الفراش الفعلي أو لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 117 ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 11 .
( 3 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .