تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
صحّة الرجعة » وظاهره صورة الرجوع فعلا وادّعاؤها بعد انقضاء العدّة لا ما إذا علم الرجوع والانقضاء ولم يعلم تقدّم أيّهما فيفصّل بين سبق دعواه أو دعواها . فتدبّر . وكيف كان ، فالأقوى ما ذكرنا من تقديم قولها في جميع الصور وأنّه لا محلّ للحمل على الصحّة . ( مسألة 6 ) : لو تنازعا في بنوّة صبيّ مجهول النسب أو مجنون كذلك أو كبير ميّت ، فمع البيّنة لأحدهما قدّم قوله ويترتّب عليه آثار النسب بالنسبة إليه ، وإن كانت لهما فمع عدم المرجّح لإحدى البيّنتين يقرع بينهما ، كما أنّه يقرع بينهما مع عدم البيّنة ، هذا إذا كان نزاعهما دفعة واحدة عرفيّة ، وأمّا إذا سبق أحدهما بالدعوى ثمّ ادّعى الآخر فعليه البيّنة لأنّه حكم شرعاً بكونه للأوّل ، هذا . ولا يسمع من الصبيّ بعد بلوغه إنكار الولديّة لمن حكم له سبق دعواه أو للقرعة ، كما لا يسمع إنكاره لهما ، ولا الإقرار بالبنوّة للآخر ، كما لا يسمع الإنكار من الّذي حكم له بعد ذلك للحكم بولديّته له شرعاً . نعم إذا بلغ قبل القرعة وأنكرهما معاً ففي قبول قوله وجهان . ( مسألة 7 ) : إذا كان الصبيّ في يد أحدهما فادّعاه الآخر فالظاهر تقديم قول ذي اليد ، ولكن ربّما يستشكل بانصراف أخبار اليد عن المقام . ( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في بنوّة بالغ عاقل ، فمع عدم البيّنة ، إن أنكرهما قدّم قوله ، وإن صدّق أحدهما حكم به له ، وإن صدّقهما إجمالا بأن قال : أعلم أنّي لأحدهما ولا أدري لأيّهما ، فالظاهر القرعة . ( مسألة 9 ) : إذا تنازعا في ولد ولد على فراش أحدهما كأن ادّعى وطء زوجة الآخر شبهة وأنكر الزوج قدّم قول صاحب الفراش ، كما أنّ مع عدم الدعوى أيضاً يحكم بكونه لصاحب الفراش ولا يقبل منه إنكاره . ( مسألة 10 ) : إذا ادّعى كونه ولداً لفلان وهو منكر فلا تسمع منه بدون البيّنة ، بل وكذا إذا لم يكن منكراً بل كان ساكتاً أو ميّتاً .