تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
مانع ، أو فقد شرط ، أو عدم أهليّة أحدهما ، أو عدم صلاحية أحد العوضين للعوضيّة ، كما إذا قال : بعتك خمراً أو بخمر أو حرّاً أو بحرّ ، وقال الآخر : بل خلاّ أو بخلّ أو عبداً أو بعبد ، أو قال : بعتك وأنا صبيّ أو وأنت صبيّ - أو ادّعى الجهل بأحد العوضين أو كليهما جنساً أو قدراً أو وصفاً ، أو ادّعى وقوع التزويج حال الإحرام أو نحو ذلك . فالمشهور تقديم قول مدّعي الصحّة ، وعن الكفاية الإشكال فيه ( 1 ) . وعن جامع المقاصد تخصيص الحمل على الصحّة بما عدا الأركان من العوضين والمتعاقدين ( 2 ) وعن المسالك تخصيصه في مثل النزاع في كون أحد العوضين خمراً أو حرّاً بما إذا كان في الذمّة والإشكال فيما إذا كان في عين خارجي كأن يقول : بعتك بهذا الخمر مشيراً إلى معيّن ، وقال الآخر : بل بهذا الخلّ مشيراً إلى معيّن ، وقال الآخر : بل بهذا الخلّ مشيراً إلى معيّن آخر ( 3 ) . وفي الجواهر عدم الفرق بينهما في تقديم قول مدّعي الصحّة لكنه ادّعى القطع بعدم الحمل على الصحّة إذا كان النزاع في شئ واحد كأن يقول : بعتك بهذا الخمر ، فقال الآخر : بل بهذا الخلّ ( 4 ) . لأنّ أصل الصحّة لا يشخّص كونه خلاّ مثلا ، واستشكل بعضهم في صورة جهله بشرائط الصحّة أو اعتقاده الصحّة تقليداً أو اجتهاداً ، مثلا إذا ادّعى أحدهما وقوع العقد بالعربي وادّعى الآخر وقوعه بالفارسي - مع كون مذهبه صحّته - فإنّه لا يقدّم قول مدّعي وقوعه بالعربي ، لأنّ أصالة الصحّة لا
هامش
( 1 ) الكفاية : 97 س 14 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 315 . ( 3 ) المسالك 3 : 267 - 268 . ( 4 ) الجواهر 23 : 197 و 194 .