تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
الفرق بين السبب المتكرّر وغير المتكرّر ( 1 ) إلى غير ذلك من الأقوال الّتي أنهاها في المستند إلى تسعة ، ثمّ قال : وربّما يوجد في المسألة أقوال أُخر ، وتردّد جماعة في المسألة أيضاً كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية ، وقد اختلف بعضهم من بعض في نسبة الأقوال أيضاً ( 2 ) انتهى . واستدلّوا لتقديم بيّنة الخارج بقوله ( عليه السلام ) : « البيّنة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه » ( 3 ) بالتقريب المتقدّم ، وبخبر منصور ( 4 ) . ولتقديم بيّنة الداخل بالمعاضدة باليد . ولبعض الأقوال ببعض الأخبار . وفي الصورة الثانية : أيضاً أقوال ، والأشهر التنصيف سواء تساوت البيّنتان عدالة وعدداً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا ، وعن المفاتيح : بلا خلاف ( 5 ) وظاهرهم عدم الحاجة إلى الحلف أيضاً ، وعن بعضهم الرجوع إلى المرجّحات ( 6 ) من الأكثريّة أو الأعدليّة وذكر السبب ، واختلفوا في المرجّح أنّه الأكثريّة فقط أو الأعدليّة أو كليهما ، وعن بعضهم : الحاجة إلى الحلف أيضاً ( 7 ) . واستدلّ بعضهم على التنصيف بأنّه مقتضى تساقط البيّنتين ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : 219 . ( 2 ) راجع المستند 17 : 383 - 394 . ( 3 ) الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 3 . ( 4 ) تقدّم في ص 627 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المفاتيح وحكاه عنه في المستند 17 : 399 . ( 6 ) جامع الشتات 2 : 700 س 17 . ( 7 ) التنقيح 4 : 281 . ( 8 ) حكاه في المستند 17 : 403 .