تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
ومنها : رواية داود بن سرحان وصحيحة الحلبي في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا واختلفوا قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهما ، فأيّهما قرع فعليه اليمين » ( 1 ) . ومنها : الرضوي ( عليه السلام ) « فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادّعى الخصمان فيه جميعاً ، فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به ، فإن أقام كلّ منهما شاهدين فإنّ أحقّ المدّعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشئ . وكلّ ما لا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أن يستعمل فيه القرعة » ( 2 ) . ومنها : رواية زرارة : « رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال ( عليه السلام ) : أقرع بينهم ، ثمّ استخلف الّذين أصابهم القرعة بالله ، أنّهم يشهدون بالحقّ » ( 3 ) . ومنها : رواية داود العطّار « في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدّلوا ، قال ( عليه السلام ) : يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها » ( 4 ) . ومنها : خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 183 و 185 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 6 و 11 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 262 . ( 3 ) الوسائل 18 : 183 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 18 : 184 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 8 .