أو غيره ، وأقام بذلك بيّنة ، وأقام الّذي في يده شاهدين ، فإنّ الحكم فيه
أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه » ( 1 ) .
ومنها : خبر تميم بن طرفة « أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحد
منهما ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما » ( 2 ) وفي بعض النسخ عرفا بعيراً .
ومنها : خبر البصري « كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه خصمان يختصمان بشهود
عدلهم سواء وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين » ( 3 ) .
ومنها : موثّقة سماعة « أنّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ،
فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة
سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما
بعلامة ، ثمّ قال : ( اللّهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ
العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان
صاحب الدابّة ، وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ) فخرج
سهم أحدهما فقضى له بها » ( 4 ) .
ومنها : خبر عبد الله بن سنان « قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ
رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ ( عليه السلام ) فزعم . . . » إلى آخر ما في الموثّقة
بتفاوت يسير ; ثمّ قال : « وكان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ،
فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنّه أنتجها ، فكان إذا أقاما
البيّنة جميعاً قضى به للّذي أنتجت عنده » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 261 .
( 2 ) الوسائل 13 : 170 ، الباب 10 من أبواب أحكام الصلح ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 183 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 18 : 185 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 12 .
( 5 ) الوسائل 18 : 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 15 .