تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » ( 1 ) . وفي خبر البصري : « عن الرجل يدّعي قِبَل الرجل الحقّ فلا يكون له بيّنة بماله ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » ( 2 ) . وفي مرسل عبد الحميد : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إيّاه فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ ؟ قال : لا ، ليس له أن يطلب منه » ( 3 ) . وفي صحيحة سليمان بن خالد : « عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الّذي أخذه ، وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 4 ) . وفي خبر عبد الله بن وضّاح في قضيّة اليهودي الّذي خانه في ألف درهم وحلف عند الوالي ثمّ وقع منه أرباح عنده فأراد أن يقتصّ منه وكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ذلك ، فكتب : « لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه ممّا تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه لقد مضت اليمين بما فيها » ( 5 ) . ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة ، بل صراحة خبر ابن أبي يعفور عدم الفرق بين أن يكون له بيّنة بعد الحلف أو لا ، وكذا مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين أو لا ، وبين أن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 172 ، الباب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 179 ، الباب 48 من أبواب كتاب الأيمان ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 .