فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » ( 1 ) .
وفي خبر البصري : « عن الرجل يدّعي قِبَل الرجل الحقّ فلا يكون
له بيّنة بماله ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن ردّ
اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » ( 2 ) .
وفي مرسل عبد الحميد : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده
إيّاه فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ ؟ قال : لا ، ليس له أن يطلب منه » ( 3 ) .
وفي صحيحة سليمان بن خالد : « عن رجل وقع لي عنده مال
وكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الّذي
أخذه ، وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال : إن خانك فلا تخنه ولا
تدخل فيما عبته عليه » ( 4 ) .
وفي خبر عبد الله بن وضّاح في قضيّة اليهودي الّذي خانه في ألف درهم
وحلف عند الوالي ثمّ وقع منه أرباح عنده فأراد أن يقتصّ منه وكتب
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ذلك ، فكتب : « لا تأخذ منه شيئاً إن كان
ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه
ممّا تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه لقد مضت اليمين بما فيها » ( 5 ) .
ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة ، بل صراحة خبر ابن أبي يعفور
عدم الفرق بين أن يكون له بيّنة بعد الحلف أو لا ، وكذا مقتضى إطلاقها
عدم الفرق بين أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين أو لا ، وبين أن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 172 ، الباب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 179 ، الباب 48 من أبواب كتاب الأيمان ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 .