تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بين الحليب والمخيض أو الجبن أو الزبد أو الأقط ، ولا بعضها مع بعض ، ولا بين السمسم والشيرج والراشي ، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخلّ منه ، ولا بعضها مع بعض ، وكذا في العنب مع دبسه وخلّه ، وهكذا كلّ أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض وعن التذكرة الإجماع على هذه الكلّية ( 1 ) ويستدلّ عليها ، مضافاً إليه بجملة من الأخبار : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) . وموثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن العنب بالزبيب قال : لا يصحّ إلاّ مثلا بمثل قلت : والرطب والتمر ؟ قال ( عليه السلام ) : مثلا بمثل ( 3 ) . وفي خبر أبي الربيع : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت البختج والعصير مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 5 ) . ومرسل عليّ بن إبراهيم المضمر : وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل كيلا بكيل أو وزناً بوزن ( 6 ) . إلى غير ذلك ( 7 ) مضافاً
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 479 س 28 . ( 2 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 445 ، الباب 14 من أبواب الربا ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 446 ، الباب 14 من أبواب الربا ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 12 : 452 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 12 . ( 7 ) الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا .
العروة الوثقى — صفحة 46 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي