بين الحليب والمخيض أو الجبن أو الزبد أو الأقط ، ولا بعضها مع بعض ،
ولا بين السمسم والشيرج والراشي ، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان
والخلّ منه ، ولا بعضها مع بعض ، وكذا في العنب مع دبسه وخلّه ، وهكذا
كلّ أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض وعن التذكرة الإجماع على
هذه الكلّية ( 1 ) ويستدلّ عليها ، مضافاً إليه بجملة من الأخبار :
كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الدقيق بالحنطة ، والسويق
بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) .
وموثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن العنب بالزبيب قال : لا يصحّ
إلاّ مثلا بمثل قلت : والرطب والتمر ؟ قال ( عليه السلام ) : مثلا بمثل ( 3 ) .
وفي خبر أبي الربيع : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر
والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت البختج والعصير مثلا
بمثل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الحنطة بالدقيق
مثلا بمثل لا بأس به ( 5 ) .
ومرسل عليّ بن إبراهيم المضمر : وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد
فليس لبعضه فضل كيلا بكيل أو وزناً بوزن ( 6 ) . إلى غير ذلك ( 7 ) مضافاً
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 479 س 28 .
( 2 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 445 ، الباب 14 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 446 ، الباب 14 من أبواب الربا ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 452 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 12 .
( 7 ) الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا .