كما هو مذهب المشهور للعمومات ، والنصوص المستفيضة :
منها : صحيح عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يكون الربا إلاّ فيما
يكال أو يوزن ( 1 ) .
ومنها : موثّق منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن البيضة
بالبيضتين قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ والثوب بالثوبين ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ ،
والفرس بالفرسين قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : كلّ شئ يكال أو
يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال
ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد ( 2 ) .
ومنها : خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ،
قال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن كيلا ووزناً ( 3 ) . ونحوه خبر داود بن الحصين ( 4 ) .
ومنها : موثّق سماعة ، عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سمّيت
السن فلا بأس ( 5 ) .
ومنها : صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : البعير بالبعيرين والدابّة
بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد
ونسيئة إذا وصفتهما ( 6 ) .
ومنها : خبر البصري ، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر
وزناً من الثياب فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، وسأله أيضاً عن العبد بالعبدين
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 450 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 453 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 15 .
( 6 ) الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 1 .