تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
كما هو مذهب المشهور للعمومات ، والنصوص المستفيضة : منها : صحيح عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن ( 1 ) . ومنها : موثّق منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن البيضة بالبيضتين قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ والثوب بالثوبين ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ ، والفرس بالفرسين قال ( عليه السلام ) : لا بأس ] به [ ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : كلّ شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد ( 2 ) . ومنها : خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن كيلا ووزناً ( 3 ) . ونحوه خبر داود بن الحصين ( 4 ) . ومنها : موثّق سماعة ، عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سمّيت السن فلا بأس ( 5 ) . ومنها : صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما ( 6 ) . ومنها : خبر البصري ، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، وسأله أيضاً عن العبد بالعبدين
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 450 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 12 : 453 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 15 . ( 6 ) الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 1 .