تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( مسألة 1 ) : لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ، فيجوز توكيل الفاسق ، إلاّ فيما يشترط فيه العدالة كمتولّي الوقف إذا اعتبر عدالته أو اشترط الواقف ذلك فإنّه لا يجوز له أن يوكّل فاسقاً ، وكذا يجوز توكيل الكافر حتّى في تزويج المسلم ، والقول بعدم جوازه ضعيف لأنّه سبيل ، عليل . بل يجوز توكيل المرتدّ بقسميه ، لعدم كونه مسلوب العبارة ، ولا ينافيه وجوب قتل الفطري . ( مسألة 2 ) : لا تبطل الوكالة بعروض الارتداد إلاّ أن تكون مشروطة بالإسلام ، كما أنّها إذا كانت مشروطة بالعدالة تبطل بالفسق ، وإن كانت مشروطة بالأمانة تبطل بالخيانة ، وترجع بالعود إلى العدالة والأمانة . ( مسألة 3 ) : لا بأس بتوكيل المرأة في البيع والشراء ونحوهما بل وفي النكاح وإجراء صيغته ، والقول بالمنع ( 1 ) ضعيف . وكذا يجوز توكيلها في طلاق غيرها عن زوجها أو غيره . بل الأقوى جواز توكيلها في طلاق نفسها مباشرة فتقول : أنا طالق وكالة عن زوجي . أو تقول : زوجة موكّلي فلانة طالق . وكذا يجوز توكيلها في الرجوع عن طلاقها . ( مسألة 4 ) : لا يجوز توكيل المملوك إلاّ بإذن مولاه . نعم لا بأس بتوكيله في مثل إجراء الصيغة ممّا لا ينافي حقّ المولى ، ولا يشمله ما دلّ على عدم قدرته على شئ ، بل قد يقال بجواز توكيله في جميع ما لا ينافي حقّ المولى ، وقد يقال بصحّة العقد الصادر منه وإن قلنا بمنعه بل وإن نهى المولى عنه ، غاية الأمر عصيانه . ( مسألة 5 ) : يجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيع نفسه ، وكذا يجوز توكيل الغير له في شراء نفسه من مولاه . ( مسألة 6 ) : لو نذر أن لا يتصدّى للوكالة أو لا يجري صيغة البيع
هامش
( 1 ) القائل الشافعي ، انظر المجموع 14 : 103 .