وفي موثّق سماعة « عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج ،
وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً ، وليس لها
أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها » ( 1 ) .
وفي صحيح ] سعد بن [ أبي خلف « عن شئ من الطلاق ، فقال : إن
طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة
طلّقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة
لها ; قال : قلت : أليس الله يقول : ( ولا تخرجوهنّ ) . . . إلى آخره ( 2 ) فقال :
إنّما عنى بذلك : الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك الّتي لا تخرج ، حتّى
تطلّق الثالثة ، فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة الّتي يطلّقها الرجل
تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ،
ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها » ( 3 ) .
وفي صحيح الحلبي « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها
حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ( 4 ) نعم إذا
أتت بالفاحشة جاز إخراجها » .
والمراد بها الزنا كما في خبر ( 5 ) أو السحق كما في آخر ( 6 ) أو أذيّة
أهل الزوج بالسبّ وسوء الخلق كما في ثالث ( 7 ) وقد يقال : إنّ المراد
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 434 ، الباب 18 من أبواب العدد ، ح 3 ، الكافي 6 : 90 ، ح 3 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 436 ، الباب 20 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 434 ، الباب 18 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 15 : 440 ، الباب 23 من أبواب العدد ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 15 : 440 ، الباب 23 من أبواب العدد ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 15 : 440 ، الباب 23 من أبواب العدد ، ح 6 .