تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
إذا علم عدم انتقاله إلى غيره ، وإلاّ لزم الفحص في جميع الجهات المحتملة ، كما إذا لم يعلم من الأوّل أنّه في أيّ بلد أو أيّ طرف . ( مسألة 17 ) : إذا كان له زوجات متعدّدة وواحدة منهنّ رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه كفى ذلك للجميع ، فيجوز للحاكم طلاق الكلّ مع إرادتهنّ ذلك على إشكال ، بناءً على اشتراط الرفع إليه . ( مسألة 18 ) : يجوز للحاكم توكيل شخص للفحص بالبعث والكتابة حتّى نفس الزوجة . ( مسألة 19 ) : لا يشترط في المبعوث العدالة بل تكفي الوثاقة . ( مسألة 20 ) : لا فرق في الحكم المذكور بين كون الزوج حرّاً أو عبداً ، كما لا فرق بين الحرّة والأمة . ( مسألة 21 ) : الظاهر اختصاص الحكم بالدوام بقرينة الطلاق والإنفاق . ( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال ، إلاّ إذا حصل للمفقود مال أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكناً ، فإنّ اللازم حينئذ الإنفاق من ماله . ( مسألة 23 ) : لو أنفق الوليّ أو الحاكم عليها من مال الزوج ثمّ تبيّن موته قبل هذا تكون ضامنة ، ولا وجه لما في المسالك من عدم ضمانها للأمر به شرعاً وكونها محبوسة لأجله ( 1 ) لأنّ ذلك لا ينفع في نفي الضمان كما في سائر المقامات . ( مسألة 24 ) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم وتحقّق الفحص وانقضاء الأجل إذا كان قبل الطلاق ، فلا يلزم
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 289 .
العروة الوثقى — صفحة 111 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي