إذا علم عدم انتقاله إلى غيره ، وإلاّ لزم الفحص في جميع الجهات
المحتملة ، كما إذا لم يعلم من الأوّل أنّه في أيّ بلد أو أيّ طرف .
( مسألة 17 ) : إذا كان له زوجات متعدّدة وواحدة منهنّ رفعت الأمر إلى
الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه كفى ذلك للجميع ،
فيجوز للحاكم طلاق الكلّ مع إرادتهنّ ذلك على إشكال ، بناءً على
اشتراط الرفع إليه .
( مسألة 18 ) : يجوز للحاكم توكيل شخص للفحص بالبعث والكتابة
حتّى نفس الزوجة .
( مسألة 19 ) : لا يشترط في المبعوث العدالة بل تكفي الوثاقة .
( مسألة 20 ) : لا فرق في الحكم المذكور بين كون الزوج حرّاً أو
عبداً ، كما لا فرق بين الحرّة والأمة .
( مسألة 21 ) : الظاهر اختصاص الحكم بالدوام بقرينة الطلاق والإنفاق .
( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل
المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال ، إلاّ إذا حصل للمفقود مال
أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكناً ، فإنّ اللازم حينئذ
الإنفاق من ماله .
( مسألة 23 ) : لو أنفق الوليّ أو الحاكم عليها من مال الزوج ثمّ تبيّن
موته قبل هذا تكون ضامنة ، ولا وجه لما في المسالك من عدم ضمانها
للأمر به شرعاً وكونها محبوسة لأجله ( 1 ) لأنّ ذلك لا ينفع في نفي
الضمان كما في سائر المقامات .
( مسألة 24 ) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى
الحاكم وتحقّق الفحص وانقضاء الأجل إذا كان قبل الطلاق ، فلا يلزم
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 289 .