تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
سماعة بسائر الأخبار ، ولزوم كون العدّة عدّة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل ، ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل بتعيينه ، وكون ابتداء الأجل من حين ضربه بتقييد خبر الحلبي وخبر أبي الصبّاح بخبر بريد وخبر سماعة . والحاصل : أنّه يحمل المطلق منها على المقيّد والمجمل على المفصّل ، فيصير الحاصل أنّ عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج وجب رفع أمرها إلى الحاكم ، فيضرب لها المدّة ويتفحّص عن زوجها ، وبعد انقضائها يأمر وليّه أن يطلّقها ، وإذا لم يكن له وليّ أو امتنع فيطلّقها هو وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن شاءت . مع أنّ هذا مقتضى الاحتياط أيضاً . لكن الإنصاف أنّ ما ذكره صاحب الحدائق تبعاً للكاشاني ( 1 ) : من كفاية مضيّ أربع سنين مطلقاً ولو قبل الرفع إلى الحاكم وكون الفحص من كلّ من كان في الأربع أو بعده وأنّ اللازم تحقّق الفحص ومضيّ أربع سنين ، ليس كلّ البعيد بحمل ما في خبر بريد وموثّقة سماعة على التمثيل لا الحصر ، وعلى هذا فابتداء المدّة يكون من حين تحقّق العقد وانقطاع خبره . ( مسألة 12 ) : نفى البعد في الجواهر عن كفاية فحص الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة ، وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد وموثّق سماعة ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى ، من منافاته لما أصرّ عليه من لزوم الرفع إلى الحاكم أوّلا . ( مسألة 13 ) : بناءاً على اشتراط الرفع إلى الحاكم إذا لم يمكن الوصول
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 106 . ( 2 ) الجواهر 32 : 294 .
العروة الوثقى — صفحة 109 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي