سماعة بسائر الأخبار ، ولزوم كون العدّة عدّة وفاة بتقييد أخبار الطلاق
بخبر سماعة والمرسل ، ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل
بتعيينه ، وكون ابتداء الأجل من حين ضربه بتقييد خبر الحلبي وخبر
أبي الصبّاح بخبر بريد وخبر سماعة .
والحاصل : أنّه يحمل المطلق منها على المقيّد والمجمل على
المفصّل ، فيصير الحاصل أنّ عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها
مع إرادتها التزويج وجب رفع أمرها إلى الحاكم ، فيضرب لها المدّة
ويتفحّص عن زوجها ، وبعد انقضائها يأمر وليّه أن يطلّقها ، وإذا لم يكن
له وليّ أو امتنع فيطلّقها هو وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن شاءت .
مع أنّ هذا مقتضى الاحتياط أيضاً . لكن الإنصاف أنّ ما ذكره
صاحب الحدائق تبعاً للكاشاني ( 1 ) : من كفاية مضيّ أربع سنين مطلقاً
ولو قبل الرفع إلى الحاكم وكون الفحص من كلّ من كان في الأربع أو
بعده وأنّ اللازم تحقّق الفحص ومضيّ أربع سنين ، ليس كلّ البعيد بحمل
ما في خبر بريد وموثّقة سماعة على التمثيل لا الحصر ، وعلى هذا
فابتداء المدّة يكون من حين تحقّق العقد وانقطاع خبره .
( مسألة 12 ) : نفى البعد في الجواهر عن كفاية فحص الحاكم أربع سنين
وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة ، وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح
بريد وموثّق سماعة ( 2 ) .
وفيه ما لا يخفى ، من منافاته لما أصرّ عليه من لزوم الرفع إلى
الحاكم أوّلا .
( مسألة 13 ) : بناءاً على اشتراط الرفع إلى الحاكم إذا لم يمكن الوصول
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 106 .
( 2 ) الجواهر 32 : 294 .