تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
عليها ، لا تطلّق ويجب عليها الصبر . وهو مشكل . ومنها : مرسلة الفقيه : « إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي يشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت » ( 1 ) . ويظهر منها ومن سابقها أنّ طلاق الوليّ مقدّم على طلاق الوالي . ومنها : موثّق سماعة قال : سألته عن المفقود « فقال : إن علمت أنّه في أيّ أرض فهي تنتظر له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلّها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد أثر حتّى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها » ( 2 ) . ومقتضى هذا الخبر كفاية أمر الحاكم بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق . وأمّا النبوي : « تصبر امرأة المفقود حتّى يأتيها يقين موته أو طلاقه » ( 3 ) والعلوي « هذه امرأة ابتليت فلتصبر » ( 4 ) وخبر السكوني « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك » ( 5 ) فلا عامل بها مع أنّ الأوليين عامّيّان . ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 547 ، ح 4884 . ( 2 ) الوسائل 14 : 390 ، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 312 ، ح 255 . ( 4 ) مناقب ابن شهرآشوب 2 : 365 . ( 5 ) الوسائل 15 : 390 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، ح 3 .
العروة الوثقى — صفحة 108 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي