تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وإظهار ذلك لزوجها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ( 1 ) . وأمّا خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) « قال : المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط » ( 2 ) فلا عامل به ، وحمله الشيخ على الاستحباب بعد تخصيصه بالبائنة ( 3 ) وهو بعيد ، وحمله بعضهم على النهي عن المذكورات إذا كانت لغير الزوج ( 4 ) وهو أيضاً بعيد ، فالأولى طرحه . ( مسألة 9 ) : لا حداد على الأمة من موت سيّدها وإن كانت موطوءة له ، بل وإن كانت أُمّ ولده ، وكذا لا حداد على الأقارب كالوالدين والولد والأخ وغيرهم . نعم يستحبّ الحداد ثلاثة أيّام لجملة من الأخبار ، كالنبوي السابق ( 5 ) ومرسل الواسطي « يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً » ( 6 ) ومضمر ابن مسلم « ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها » ( 7 ) وظاهر المرسل الوجوب ولا عامل به ، وظاهره كظاهر النبوي حرمة ما زاد وهي أيضاً غير معلومة ، نعم يكره ذلك ، إلاّ إذا كان بعنوان التشريع فيحرم .
( مسألة 10 ) : إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج بلا إشكال ، وتعتدّ المرأة عدّة الطلاق ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 438 ، الباب 21 من أبواب العدد ، ح 1 و 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 160 . ( 3 ) التهذيب 8 : 160 ، ذيل الحديث 555 . ( 4 ) منهم صاحب الحدائق 25 : 478 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 437 . ( 6 ) الوسائل 15 : 450 ، الباب 29 من أبواب العدد ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 15 : 450 ، الباب 29 من أبواب العدد ، ح 5 .